و ما رواه الصدوق في الخصال بسند قوي إلىعمار بن مروان قال:
«سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في مايخرج من المعادن و البحر و الغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبهو الكنوز الخمس».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عنالسكوني عن أبي عبد اللَّه عن آبائه عن علي(عليهم السلام) «أنه أتاه رجل فقال إنيكسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما وقد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه والحرام و قد اختلط علي؟ فقال أميرالمؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإناللَّه رضي من الأشياء بالخمس و سائرالمال لك حلال» و رواه البرقي في المحاسن والمفيد في المقنعة.
أقول: و الكلام في هذه الأخبار يقع فيمقامين
[المقام] الأول- في مخرج الخمس هنا
ظاهر الأخبار المذكورة هو وجوب الخمس فيهذا المال الممتزج حلاله بحرامه أعمّ منأن يكون علم مالكه و قدره أم لم يعلمهما أوعلم القدر دون المالك أو بالعكس إلا أنالأصحاب خصوها بصورة عدم معلومية القدر والمالك، قالوا فلو علمهما فالواجب هو دفعما علمه لمالكه. و هذا من ما لا ريب فيه و لاإشكال يعتريه لأنه يصير من قبيل الشريكالذي يجب دفع حصته له متى أراد.
و أما إذا علم القدر دون المالك فقيل هنابوجوب الصدقة مع اليأس من المالك سواء كانبقدر الخمس أو أزيد أو أنقص و اختاره فيالمدارك، و قيل بوجوب إخراج الخمس ثمالصدقة بالزائد في صورة الزيادة.
و الظاهر أن مستند القول الأول هو الأخبارالدالة على الأمر بالتصدق بالمال المجهولالمالك و من أجل ذلك أخرجوا هذه الصورة منعموم النصوص المتقدمة.