حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفقراء و المساكين و يكون التعليل برضااللَّه تعالى بالخمس من المال لتعيين هذاالقدر للتصدق في رضا اللَّه، و الدليل علىذلك قوله عليه السلام في هذين الخبرينبرواية السكوني على ما يأتي في كتابالمعايش «تصدق بخمس مالك فإن اللَّه جلاسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر الماللك حلال» هذا كلامه عليه السلام هناك وظاهر أن التصدق لا يحل لبني هاشم. و أماقوله عليه السلام: «ائتني بخمسه» فلادلالة فيه على أن هذا الخمس له عليه السلامو لعله إنما قبضه ليصرفه على أهله لأنهأعرف بمواضعه و لذا أعطاه إياه حيث وجدهأهلا له. انتهى.

و يظهر من شيخنا الشهيد في البيان الترددفي المسألة حيث قال: ظاهر الأصحاب أن مصرفهذا الخمس أهل الخمس و في الرواية «تصدقبخمس مالك لأن اللَّه رضي من الأموالبالخمس» و هذه تؤذن بأنه في مصرف الصدقاتلأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحقالخمس. انتهى.

أقول: أما ما ذكره في الوافي- من أنه لادلالة في الخبرين و كذلك الذي قبلهما علىأن مصرف الخمس المذكور هو المصرف المذكورفي آية الخمس- ففيه أن الأخبار المتقدمة فيالمعدن و الكنز و الغوص و الأرباح كلها منهذا القبيل لم يتعرض في شي‏ء منها لبيانالمصرف و إنما دلت على ما دلت عليه هذهالأخبار من أن فيه الخمس فالإيراد بهذاالوجه من ما لا وجه له. نعم ما ذكره مندلالة ظاهر رواية السكوني على خلاف ماذكروه جيد كما أشار إليه شيخنا الشهيدأيضا.

و أما تأويله قول أمير المؤمنين عليهالسلام «ائتني بخمسه» فلا يخفى أنه خلافالظاهر، إذ الظاهر من طلبه له هو كونه له ومختصا به كغيره من أفراد الأخماس، و لاينافي ذلك رده على صاحبه لأنه من قبيل ردالصادق عليه السلام على مسمع بن عبد الملكخمس ما حمل إليه من الغوص كما تقدم المؤذنبالتحليل، و سيأتي في أخبار

/ 489