تتمة [أخذ مال الناصب و تخميسه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التحليل في محله إن شاء اللَّه تعالىفيكون هذا الخبر من جملتها، و يؤيد قولهعليه السلام في صحيحة علي بن مهزيارالمتقدمة في عد ما يجب فيه الخمس منالغنائم و الفوائد قال:

«و مثله مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب» إلاأن ما ذكره يصلح وجه تأويل للجمع بينه وبين خبر السكوني و لعله الأرجح. و أما ماتضمنته صحيحة علي بن مهزيار فهو مخالف لمادلت عليه الأخبار الكثيرة من التصدق بماهذا شأنه عن صاحبه لا أنه يؤخذ منذ الخمس ويحل الباقي له، و هذا من جملة المخالفاتالتي أوجبت التوقف في هذا الخبر. إلا أنالظاهر من رواية الخصال التي قدمناها حيثعد الحلال المختلط بالحرام في جملة ما يجبفيه الخمس بالمعنى المعروف أنه كذلك وظهورها في هذا المعنى أمر لا ينكر، و بهتبقى المسألة في قالب الإشكال.

و أما ما يفهم من كلام المحدث المذكور- ومثله شيخنا الشهيد على تقدير كون هذاالخمس صدقة من أنه يحرم على بني هاشم لأنهصدقة واجبة- ففيه أن المفهوم من الأخباركما قدمنا بيانه أن المحرم عليهم منالصدقة واجبة كانت أو مستحبة إنما هوالزكاة خاصة و بذلك صرح جملة من أصحابناكما سلف بيانه.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و الاحتياط بعد إخراج هذا الخمسدفعه لفقراء السادة للخروج به عن العهدةعلى الاحتمالين، و أما ما ذكره الفاضلانالمتقدمان فقد عرفت ما فيه.

تتمة [أخذ مال الناصب و تخميسه‏‏]

روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بنالبختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفعإلينا الخمس» و رواه بسند آخر عن معلى بنخنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله.

و يقرب منه أيضا ما رواه في الموثق عن عمارعن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏

/ 489