بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الزكاة إلا أن يرجع إليك و يحول عليهالحول و هو في يدك، إلا أن يكون مالك علىرجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته. و لا يخفى أن اعتماده في الاستدلال لماذهب إليه إنما هو على إطلاق صحيحة عبداللَّه بن سنان، حيث إن الموثق عنده من قسمالضعيف و إن أغمض النظر عنه في وقتالاحتياج إليه كما هنا، و إن ما عارض ذلكمن روايتي درست و عبد العزيز في حكم العدمعنده لضعفهما، و حينئذ فمع وجود صحيحةالكناني المذكورة و موثقة زرارة يضعف ماصار إليه لمعارضة صحيحة عبد اللَّه بنسنان بصحيحة الكناني و موثقتي إسحاق بنعمار و الحلبي بموثقة زرارة مع بقيةالأخبار المذكورة، و الجمع بين الجميعبتقييد إطلاق تلك الأخبار التي اعتمدهابهذه الأخبار التي ذكرناها مقتضى القاعدةالمطردة في كلامهم من حمل المطلق علىالمقيد و العام على الخاص و المجمل علىالمبين، على أن الحمل على الاستحباب و إناشتهر بين الأصحاب في جميع الأبواب إلاأنه لا دليل عليه من سنة و لا كتاب و أنالنظر بعين الإنصاف و الاعتبار يقتضي ضعفهو أنه ناقص العيار، و ذلك فإن الاستحبابحكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح كغيرهمن الوجوب و التحريم و نحوهما و اختلافالأخبار ليس دليلا على ذلك. و أيضا فإنالحمل على الاستحباب مجاز لا يصار إليهإلا مع القرينة و اختلاف الأخبار ليس منقرائن المجاز. و (رابعا) أن قول العلامة في المختلف في مانقله السيد عنه و استجوده- من أنه يلزم منتقييد الإطلاق في رواية الحلبي تأخيرالبيان عن وقت الحاجة- ممنوع و إنما اللازمتأخير البيان عن وقت الخطاب و إلا لزم ذلكفي جميع الأخبار المطلقة بالنسبة إلىالأخبار المقيدة فلا يمكن تقييدها بها وهم لا يلتزمونه، و وقت الحاجة هنا غيرمعلوم و لا مدلول عليه بصريح و لا إشارة. نعم ذكر بعض الأصحاب ممن اختار القول بعدمالوجوب أن جمهور العامة على القول بالوجوبفي الدين فإن ثبت فلا يبعد حمل هذه الأخبارعلى التقية. إلا