بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللَّه مكانذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهمفإن فضل منهم شيء فهو له و إن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار لهالفضل كذلك لزمه النقصان. الحديث». و ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الحسنبإبراهيم الذي هو صحيح عندي عن حماد بنعيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليهالسلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: منالغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادنو الملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمسفيجعل لمن جعله اللَّه تعالى له، و يقسمالأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و وليذلك، و يقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهملله و سهم لرسول اللَّه صلّى الله عليهوآله و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهمللمساكين و سهم لأبناء السبيل، فسهماللَّه و سهم رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله لأولي الأمر من بعد رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهمسهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللَّه فلهنصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بينأهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفافو السعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضلعنهم شيء فهو للوالى و إن عجز أو نقص عناستغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عندهبقدر ما يستغنون به، و إنما صار عليه أنيمونهم لأن له ما فضل عنهم. الحديث». و قريب من ذلك أيضا ما رواه الكليني فيالصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عنالرضا عليه السلام قال: «سئل عن قول اللَّهتعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْمِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُوَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى فقيل له فما كان لله فلمن هو؟فقال لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وما كان لرسول اللَّه فهو للإمام. الحديث». و روى السيد المرتضى (رضي اللَّه عنه) فيرسالة المحكم و المتشابه من تفسيرالنعماني بإسناده عن علي عليه السلام قال:«الخمس يخرج من أربعة وجوه: من