بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تعالى «وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَ مِيكالَ» و إلى هذا المعنىذهب القائلون منهم بأن خمس الغنيمة مفوضإلى اجتهاد الإمام ليصرفه في من شاء من هذهالأصناف و غيرهم، و هو مذهب مالك. و ظاهر صاحب المدارك التوقف في هذا المقامحيث نقل الخلاف في المسألة و أدلة القولينو لم يرجح شيئا في البين، و الظاهر أنالسبب في ذلك ضعف الأخبار المتقدمةباصطلاحه مع اتفاق الأصحاب ظاهرا علىالعمل بها، و الرواية التي هي دليل القولالثاني و إن كانت صحيحة لكنها لما كانت منما أعرضوا عنها و تأولوها لم يجسر علىالمخالفة في القول بها فأغمض النظر عنالترجيح في المسألة.
المقام الثاني [هل يختص سهم ذي القربى منالخمس بالإمام؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) هو قسمة السهام الستة على المصارفالستة التي أحدها سهم ذي القربى و يختص بهالإمام عليه السلام و إن له سهمينبالوراثة و هما سهم اللَّه تعالى و سهمرسوله صلّى الله عليه وآله و سهم بالأصالةو هو سهم ذي القربى، و نقل السيد المرتضى(رضي اللَّه عنه) عن بعض علمائنا أن سهم ذيالقربى لا يختص بالإمام عليه السلام بل هولجميع قرابة الرسول صلّى الله عليه وآلهمن بني هاشم، و لعله (قدس سره) أشار بذلكالبعض إلى ابن الجنيد فإنه قال على ما نقلعنه في المختلف: و هو مقسوم على ستة أسهم:سهم اللَّه يلي أمره إمام المسلمين و سهمرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله لأولىالناس به رحما و أقربهم إليه نسبا و سهم ذيالقربى لأقارب رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله من بني هاشم و بني المطلب بن عبد منافإن كانوا من بلدان أهل العدل. و يدل على الأول مرسلة ابن بكير و مرسلةأحمد بن محمد و مرسلة حماد بن عيسى التيقدمناها في أول الأخبار المتقدمة و كذلكما نقلناه عن رسالة المحكم