الثانية [عدم وجوب الزكاة في الوقف‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أن فيه أيضا أن الأخبار المذكورة دلت علىالتفصيل في الدين بين ما يمكن أخذه و ما لايمكن أخذه و الخلاف المنقول عن العامة كمانقله العلامة في المنتهى في الدين مطلقا،فبعض قال فيه بالوجوب مطلقا و نقله عنالثور و أبي ثور و أصحاب الرأي و جابر وطاوس و النخعي و الحسن و الزهري و قتادة وحماد و الشافعي و أحمد، و بعض قال بعدمالوجوب مطلقا و نقله عن عكرمة و عائشة وابن عمر و الشافعي في القديم. و أما القولبالتفصيل كما دلت عليه الأخبار فلم ينقلعن أحد منهم و بذلك يظهر ضعف الحمل علىالتقية كما ذكره البعض المشار إليه.


و بالجملة فالظاهر هو قوة القول بالوجوبللأخبار المذكورة و يجب حمل مطلقها علىمقيدها. و اللَّه العالم.


الثانية [عدم وجوب الزكاة في الوقف‏]

الظاهر أنه لا خلاف في عدم الزكاة فيالوقف، لأنها مشروطة كما تقدم بالملك والوقف غير مملوك للموقوف عليه على أحدالقولين أو مملوك له و لكنه غير مستقلبالملك لأنه حق البطون بعده، و لأنه ممنوعمن التصرف فيه إلا بالاستنماء.


نعم تجب الزكاة في نمائه إذا كان الوقفعلى شخص معين أو أشخاص مع بلوغ‏

/ 489