بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الزكاة فلا تدل على وجوب البسط. أقول: و التحقيق في هذا المقام أن يقال لاريب أن عبارة الشيخ في المبسوط راجعة فيالمعنى إلى روايتي أحمد بن محمد و حماد بنعيسى المتقدمتين بل هي نقل لهما بزيادةموضحة لإجمالهما، و نحوهما في ذلك أيضاالرواية التي نقلناها عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى (رضي اللَّه عنه) وحينئذ يقع التعارض بين الروايات المذكورةو بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرالمذكورة، إلا أن صحيحة ابن أبي نصر ليسفيها من الصراحة ما في روايتي أحمد بن محمدو حماد بن عيسى، و الظاهر من معناها هو أنهلما كان ظاهر الآية البسط على الطوائفالثلاث أثلاثا سأله السائل أنه لو كانتطائفة من هذه الطوائف الثلاث كثيرة متعددةو الطائفة الأخرى واحدا أو اثنين فهلالواجب أن يدفع إلى إحداهما كما يدفع إلىالأخرى و يساوي بينهما كما هو الظاهر منالآية؟ أجاب عليه السلام بأن ذلك إلىالإمام و ما يراه كما كان رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله) يقسم بما يراه منالمساواة إن رأى المصلحة فيها أو العدم والزيادة و النقيصة بما يراه من الوجوهالمرجحة. و حملها على ما هو أعمّ- من أنهيجوز أن يخص بذلك السهم الذي للطوائفالثلاث واحدا من طائفة كما هو المدعى فيالمسألة الأولى أو طائفة من الطوائفالثلاث كما هو المدعى في المسألة الثانية-بعيد غاية البعد عن ظاهرها بالتقريب الذيذكرناه، فالاستناد إليها في ذلك مشكل غايةالإشكال و الخروج عن ظاهر الأخبار التيأشرنا إليها مع صراحة بعضها و ظاهريةبعضها مشكل. و أما ما ذكروه في الجواب عن احتجاج الشيخبالآية- من أنها مسوقة لبيان المصرف كما فيآية الزكاة- ففيه أن ما ذكره الشيخ في بيانالاستدلال بالآية هو الظاهر الذي لا ينكر،و الحمل على ما ذكروه خلاف الظاهر فلا يصارإليه إلا بدليل، و القياس على آية الزكاةممنوع بأنه قد قام الدليل ثمة من خارج علىعدم