حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان له و إن أعوز كان عليه أن يتمه مننصيبه، و خالف في هذا الحكم ابن إدريس فقاللا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم و لا يجبعليه إكمال ما نقص لهم.

و يدل على القول المشهور ما قدمناه منمرسلتي أحمد بن محمد و حماد بن عيسى احتجابن إدريس بوجوه ثلاثة: الأول- أن مستحقالأصناف يختص بهم و لا يجوز التسلط علىمستحقهم من غير إذنهم لقوله عليه السلام«لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»الثاني- أن اللَّه سبحانه جعل للإمام قسطاو للباقين قسطا فلو أخذ الفاضل و أتمالناقص لم يبق للتقدير فائدة. الثالث- أنالذين يجب الإنفاق عليهم محصورون و ليسهؤلاء من الجملة فلو أوجبنا عليه إتمام مايحتاجون إليه لزدنا في من يجب عليهمالإنفاق فريقا لم يقم عليه دلالة.

و أجاب المحقق في المعتبر عن هذه الوجوهبأجوبة اعترضه فيها صاحب المدارك و منتبعه من أراد الوقوف عليها فليرجع إليهاثمة.

و التحقيق في الجواب الذي لا يداخله الشكو لا الارتياب أن يقال إن ما ذكره ابنإدريس جيد بناء على أصله الغير الأصيل وقواعده المخالفة لما عليه الأخبار والعلماء جيلا بعد جيل، و أما من تمسكبالأخبار المعتضدة بعمل الأصحاب في جملةالأعصار و الأدوار فلا يخفى عليه أنالمفهوم منها هو أنه حال وجود الإمام عليهالسلام ينبغي إيصال مجموع الخمس إليهوجوبا أو استحبابا، و أما أن الواجب عليهفيه ما ذا فنحن غير مكلفين بالبحث عنه بلربما أشعر الكلام في ذلك بنوع من سوء الأدبفي حقه عليه السلام فإنه المرجع في جميعالأحكام و الأعرف في كل حلال و حرام إلا أنالمفهوم من أخبارهم (عليهم السلام) أنهربما عمل فيه بعد وصوله إليه بما

/ 489