بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دلت عليه روايتا حماد بن عيسى و أحمد بنمحمد من القسمة و أخذ الزائد و إتمامالناقص كما صرح به الأصحاب، و ربما أباحصاحب الخمس به كملا كما ستأتيك الأخبار بهإن شاء اللَّه تعالى مكشوفة القناع، و لابعد في جواز التصرف له حسبما أراد و ما رآهمن المصلحة في العباد فإن الأرض و ما فيهاكله له عليه السلام كما ستأتيك إن شاءاللَّه تعالى الأخبار به في المقام و قدتقدمت رواية أبي خالد الكابلي الدالة علىأن للإمام عليه السلام أن يعطي ما في بيتالمال لرجل واحد و أنه لا يفعل إلا بأمراللَّه عز و جل. و بالجملة فإنه متى ثبت عنه بالأخبارالمتفق عليها بين الأصحاب فعل من الأفعالوجب قبوله و حمله على أنه الحق الوارد منالملك المتعال، و ما يتراءى من مخالفة ذلكلظاهر القرآن كما هو أقوى مستند للخصم فيهذا المكان ففيه أنهم قد اتفقوا على تخصيصأحكام القرآن في غير مقام بالأخبارالثابتة عنهم (عليهم السلام) و بذلك يظهرلك أن القول المشهور ليس على إطلاقه كمايدعونه من أن مصرف الخمس دائما على هذهالكيفية بل ربما وقع كذلك و ربما لم يقع. قال المحقق في المعتبر هنا- و نعم ما قالفي الجواب عن الطعن في الروايتين المشارإليهما بضعف الإسناد- ما صورته: و الذيينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء و لم يعلم من باقي العلماءرد لما ذكر من كون الإمام (عليه السلام)يأخذ ما فضل و يتم ما أعوز، و إذا سلم النقلمن المعارض و من المنكر لم يقدح إرسالالرواية الموافقة لفتواهم، فإنا نعلممذهب أبي حنيفة و الشافعي و إن كان الناقلعنه واحدا، و ربما لم يعلم الناقل عنه بلافصل و إن علمنا نقل المتأخرين له، و ليس كلما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى صاحبالمقالة، و لو قال إنسان لا أعلم مذهب أبيهاشم في الكلام و لا مذهب الشافعي في الفقهلأنه لم ينقل مسندا