الخامسة [هل يعتبر في اليتيم الفقرلإعطائه من الخمس؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان متجاهلا، و كذا مذهب أهل البيت (عليهمالسلام) ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهمسواء أرسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم مايعارضه و لا رده الفضلاء منهم. انتهى. ومرجعه إلى جبر الأخبار الضعيفة السندباتفاق الأصحاب على العمل بها، و هو عندالتأمل الصادق حق لا ريب فيه و لكنالاعتماد حينئذ إنما هو على اتفاق الأصحابعلى الحكم المذكور، و لا شك أن مذهب كلإمام و صاحب مقالة إنما يعلم بنقل أتباعه ومقلديه و شيعته المشهورين بمتابعته والأخذ عنه و الاعتماد عليه كما أشار إليهفي المعتبر من أصحاب المذاهب الأربعة ونحوهم، إلا أن جعل هذه المسألة من قبيل ذلكلا يخلو من إشكال.

و بالجملة فالمرجع إلى ما حققناه أولافإنه هو المفهوم من الأخبار التي عليهاالاعتماد في الإيراد و الإصدار.

الخامسة [هل يعتبر في اليتيم الفقرلإعطائه من الخمس؟‏]

الظاهر أنه لا خلاف في أن ابن السبيل هناكما تقدم في كتاب الزكاة لا يشترط فيهالفقر بل المعتبر حاجته في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده، إنما الخلاف فياليتيم و هو الذي لا أب له فقيل باعتبارالفقر فيه و الظاهر أنه هو المشهور، واحتجوا عليه بأن الخمس جبر و مساعدة فيختصبه أهل الحاجة كالزكاة. و لأن الطفل لو كانله أب ذو مال لم يستحق شيئا فإذا كان له مالكان أولى بالحرمان إذ وجود المال له أنفعمن وجود الأب. و قيل بعدم اعتبار الفقر و هوقول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس تمسكابعموم الآية، و بأنه لو اعتبر الفقر فيه لميكن قسما برأسه.

أقول: و الظاهر هو القول المشهور لا لماذكر من التعليل فإنه و إن كان من حيثالاعتبار لا يخلو من قوة إلا أنه لا يصلحلتأسيس حكم شرعي بل لظاهر صحيحة حماد بنعيسى عن بعض أصحابه المتقدمة حيث قال فيآخرها «و ليس في مال الخمس زكاة لأن فقراءالناس جعل أرزاقهم في أموال الناس علىثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد، و جعللفقراء قرابة الرسول (صلّى الله عليه وآله)نصف‏

/ 489