حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «سمعتهيقول كلاما كثيرا ثم قال: و أعطهم من ذلككله سهم ذي القربى الذين قال اللَّه تعالى«إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَالْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَىالْجَمْعانِ» نحن و اللَّه عني بذي القربىو هم الذين قرنهم اللَّه بنفسه و بنبيهفقال «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِالسَّبِيلِ» منا خاصة و لم يجعل لنا في سهمالصدقة نصيبا أكرم اللَّه نبيه و أكرمناأن يطعمنا أوساخ أيدي الناس».

و ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام «في قول اللَّه عز و جلوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْشَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ قال همقرابة رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله والخمس لله و للرسول صلّى الله عليه وآله ولنا».

و منها- ما قدمنا نقله في سابق هذه المسألةمن عجز صحيحة حماد بن عيسى عن بعض أصحابهزيادة على ما في صدرها الذي قدمناه ثمة.

فإن هذه الأخبار قد اشتركت في الدلالةصريحا على أن الخمس لا يخرج منه شي‏ء إلىغير الإمام عليه السلام و الطوائف الثلاثالمنتسبين إليهم (عليهم السلام).

و نقل عن ابن الجنيد أنه قال: و أما سهاماليتامى و المساكين و ابن السبيل و هي نصفالخمس فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذووالقربى و لا يخرج من ذوي القربى ما وجدفيهم محتاج إليها إلى غيرهم و مواليهمعتاقة أحرى بها من غيرهم. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك إلى قوله: «إذااستغنى عنها ذوو القربى» ما صورته: والظاهر أن هذا القيد على سبيل الأفضليةعنده لا التعيين. ثم قال: و يدل على ما ذكرهإطلاق الآية الشريفة و صحيحة ربعيالمتقدمة و غيرها من الأخبار و العلامة فيالمختلف نقل عن ابن الجنيد أنه احتجبالعموم ثم قال: و الجواب‏

/ 489