بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمانفيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم. قال فيالمدارك بعد نقل ذلك: و هو جيد لو كان النصالمتضمن لذلك صالحا للتقييد و كيف كان فلاخروج عن ما عليه الأصحاب. أقول: العجب منه (قدس سره) في ميله إلى هذهالأقوال الشاذة النادرة المخالفة للأخبارالمتكاثرة و اتفاق الأصحاب قديما و حديثامن ما ذكر هنا و ما تقدم بمجرد هذهالخيالات الضعيفة و التوهمات السخيفة، ولا ريب أن ما ذكره ابن الجنيد هنا هو مذهبالعامة كما نقله في المعتبر حيث قال بعدنقل قول ابن الجنيد و إنه قال إنه يدخلمعهم بنو المطلب و يشركهم غيرهم من أيتامالمسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهم لكنلا يصرف إلى غير القرابة إلا بعد كفايتهم:و لم أعرف له موافقا من الإمامية، و أماشركة بني المطلب فالخلاف فيهم كما مر فيباب الزكاة، و أطبق الجمهور على عمومه فيأيتام المسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهممتمسكين بإطلاق اللفظ و عمومه. انتهى. و أما ما ادعاه من عموم الآية فهو مخصوصبالأخبار التي ذكرناها، و هل يجسر ذو دين وديانة على رد هذه الأخبار المستفيضة فيالأصول المتكررة في غير كتاب و طرحهابمجرد ضعف أسنادها بهذا الاصطلاح الذي هوإلى الفساد كما عرفت هنا أقرب من الصلاححتى أنها لا تصلح بذلك إلى تخصيص الآية كمازعمه و توهمه؟ ما هذه إلا خرافات باردة وتمحلات شاردة. و أما ما ادعاه من دلالة صحيحة ربعيالمتقدمة و غيرها من الأخبار فهو من أعجبالعجاب عند ذوي البصائر و الأبصار، و أيدلالة في صحيحة ربعي أو غيرها على إعطاءالخمس لغير بني هاشم؟ و غاية ما تدل عليهصحيحة ربعي المذكورة هو إطلاق اليتامى والمساكين و ابن السبيل حيث قال فيها: «ثميقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى و المساكين و أبناء السبيل» و لاريب أن هذا الإطلاق