حصة كل منهم على تقدير التعدد النصاب، أمالو كان الوقف على جهة عامة كالوقف علىالمساجد و نحوها فهو في الحقيقة وقف علىسائر المسلمين كما صرحوا به و لا زكاة فيهكما لا زكاة في بيت المال من غير خلاف و لاإشكال لأن خطابات الزكاة لا عموم فيهابحيث تتعلق بمثل ذلك.
الثالثة [عدم اشتراط التمكن من الأداء فيوجوب الزكاة]
قد صرحوا من غير خلاف يعرف أنه لا يشترطفي وجوب الزكاة التمكن من الأداء بل تجبعليه و إن لم يتمكن من إيصالها إلىمستحقها، و يدل عليه ظواهر جملة منالأخبار مثل قولهم (عليهم السلام) «أيمارجل عنده مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه»نعم يشترط ذلك في الضمان، و الظاهر أنهمتفق عليه أيضا، و يدل عليه ظواهر جملة منالأخبار الدالة على أن من وجد لها موضعافلم يدفعها فضاعت فإن عليه الضمان و من لميجد فليس عليه ضمان و سيأتي تحقيق ذلك إنشاء اللَّه تعالى في موضعه اللائق به.الرابعة [زكاة القرض على المقترض إلا معشرط الخلاف]
قد تقدم أن الأشهر الأظهر هو أن مالالقرض تجب زكاته على المقترض إذا حالالحول عليه عنده.و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- صحيحةزرارة أو حسنته على المشهور بإبراهيم بنهاشم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلدفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته علىالمقرض أو على المقترض؟ قال لا بل زكاتهاإن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض. قالقلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال لا يزكىالمال من وجهين في عام واحد، و ليس علىالدافع شيء لأنه ليس في يده شيء إنماالمال في يد الآخر فمن كان المال في يدهزكاه. قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله؟قال إنه ماله ما دام في يده و ليس ذلك الماللأحد غيره. ثم قال يا زرارة أ رأيت وضيعةذلك