من اللَّه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهمخاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم فيموضع الذل و المسكنة. الحديث» دل على أنالخمس من اللَّه عز و جل كرامة لذريته صلّىالله عليه وآله و تنزيه و لا ريب أنالمخالف ليس أهلا لذلك بالاتفاق فلا يجوزإعطاؤه. هذا مع أن الحق عندنا في المسألةهو كفره و شركه و أنه شر من اليهودي والنصراني كما حققناه في موضعه اللائق به.
المطلب الثاني- في بيان حكم من انتسب إلىهاشم بالأم دون الأب
المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)أنه يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلىهاشم بالأبوة فلو انتسبوا بالأم لم يعطوامن الخمس شيئا و إنما يعطون من الزكاة، وذهب السيد المرتضى (رضي اللَّه عنه) إلىأنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالأب من غيرفرق، و منشأ هذا الخلاف أن أولاد البنتأولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى و من تبعهعلى الأول و المشهور الثاني و الأصحاب لمينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد (رضياللَّه عنه) و ابن حمزة مع أن شيخنا الشهيدالثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولادالأولاد نقله عن المرتضى و ابن إدريس ومعين الدين المصري، و نقله في بحث الوقفعلى الأولاد عن الشيخ المفيد و القاضي وابن إدريس، و نقل بعض أفاضل العجم في رسالةله صنفها في هذه المسألة و اختار فيها مذهبالسيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، و نقله المقداد في كتابالميراث من كتابه كنز العرفان عن الراونديو الشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوجالبحراني الذي كثيرا ما يعبر عنهبالمعاصر، و نقله في الرسالة المشار إليهاأيضا عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و الشيخالطوسي في الخلاف و ابن الجنيد و ابن زهرةفي الغنية، و نقل عن المحقق المولى أحمدالأردبيلي الميل إليه أيضا، و هو مختارالمحقق المدقق المولى العماد مير محمدباقر الداماد و له في المسألة رسالة جيدةقد وقفت عليها، و اختاره أيضا المحققالمولى محمد صالح المازندراني في شرحالأصول و السيد المحدث السيد