بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقوله «أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ» والإجماع على أن أولاد الابن و أولاد البنتيحجبون الأبوين عن ما زاد عن السدسين والزوج إلى الربع و الزوجة إلى الثمن، و كلذلك في الآية متعلق بالولد، فمن سماهاللَّه ولدا في حجب الأبوين و الزوجين هوالذي سماه ولدا في قوله «يُوصِيكُمُاللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» إلى أن قال(قدس سره): و هذه توجيهات حسنة إلا أن الدليل قد قامأيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولاداحقيقة لثبوت ذلك في اللغة و العرف و صحةالسلب الذي هو علامة المجاز. إلى آخره وقال العلامة في المختلف نقلا عن ابن إدريسفي هذه المسألة: و قال ابن إدريس بعضأصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيبالبنت و بنت الابن تعطى نصيب الابن، و ذهبآخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك و قالوا ابنالبنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولدالذكر دون نصيب أمه و بنت الابن بنت حقيقةنعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هوأبوها. قال: و اختاره السيد المرتضى و استدل علىصحته بما لا يمكن للمنصف دفعه من الأدلةالقاهرة اللائحة و البراهين الواضحة، قال(رضي اللَّه عنه) اعلم. ثم ساق كلام المرتضى و هو كلام طويل يتضمنالبحث و الاستدلال مع المخالفين له في هذهالمسألة و إلزامهم بوجوه ذكرها. و من جملة كلامه (قدس سره) في هذا المقام(فإن قيل) فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليهمن توريث أولاد الأولاد و القسمة للذكرمثل حظ الأنثيين؟ (قلنا) دليلنا قوله تعالى«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالْأُنْثَيَيْنِ» و لا خلاف بين أصحابنافي أن ولد البنين و ولد البنات و إن سفلواتقع عليهم هذه التسمية و تتناولهم علىسبيل الحقيقة، و لهذا حجبوا الأبوين إلىالسدسين بولد الولد و إن هبط و الزوج منالنصف إلى الربع و الزوجة إلى الثمن، فمنسماه اللَّه تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سماه فيقوله تعالى: