حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المال أو ربحه لمن هو و على من هو؟ قلتللمقترض. قال فله الفضل و عليه النقصان وله أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه، و لاينبغي له أن لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليهجميعا» و بمضمونها أخبار عديدة.

و به يظهر ضعف قول الشيخ المتقدم ذكره منأنه لا يدخل في ملك المقترض إلا بالتصرف فيعينه و أنه لا زكاة عليه حينئذ. نعم لو تبرعالمقرض بالزكاة عنه أجزأ كما سيأتي فيصحيحة منصور بن حازم.

بقي الكلام هنا في أنه لو اشترط المقترضزكاته على المقرض فهل تسقط عن المقترض وتجب على المقرض أم لا؟ المشهور الثاني ونقل عن الشيخ الأول.

قال العلامة في المختلف: و لا زكاة علىالمقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المالبعينه حولا وجبت عليه الزكاة و إلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل و الشيخ في النهايةفي باب لزكاة و الخلاف و المفيد في المقنعةو الشيخ علي بن بابويه في الرسالة و ابنإدريس. و قال الشيخ في باب القرض منالنهاية إن شرط المقترض الزكاة على القارضوجبت عليه دون المستقرض. لنا- أنه ملكالمقترض فالزكاة عليه و الشرط غير لازملأنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليهو إنه باطل كما لو شرط غير الزكاة منالعبادات، و ما رواه يعقوب بن شعيب فيالصحيح قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين و الثلاث لو ما شاء اللَّه على منالزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقالعلى المستقرض لأن له نفعه و عليه زكاته» ثمساق جملة من الأخبار الدالة على ذلك و منهاحسنة زرارة المتقدمة، ثم قال احتجوا بمارواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادقعليه السلام «في رجل استقرض مالا فحالعليه الحول و هو عنده؟ فقال إن كان الذيأقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كانلا يؤدي أدى المستقرض» و الجواب أنا نقولبموجبه فإن المقرض لو تبرع بالأداء سقط عنالمقترض أما الوجوب مع الشرط فممنوع‏

/ 489