حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ليس في الحديث ما يدل عليه، قال الشيخعلي بن الحسين بن بابويه: إن بعت شيئا وقبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنةأو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه دونك. و فيلزوم هذا الشرط نظر. انتهى كلامه زيدمقامه. و نسج على منواله في هذا الكلامجملة من تأخر عنه من الأعلام من المتأخرينو متأخريهم.

و عندي فيه نظر (أما أولا) فإن ما نقله عنأولئك الأجلاء في صدر عبارته الظاهر أنهلا دلالة فيه على المدعى، لأن غاية كلامهموجوب الزكاة على المقترض و لم يتعرضوالحكم الشرط نفيا و لا إثباتا، و هو من ما لانزاع فيه و لا إشكال يعتريه.

و الذي يحضرني من كلامهم هنا عبارة الشيخالمفيد في المقنعة حيث قال: و لا زكاة علىالمقرض في ما أقرضه إلا أن يشاء التطوعبزكاته، و على المستقرض زكاته ما دام فييده و لم يستهلكه لأن له نفعه. و عبارةالشيخ في النهاية حيث قال: و مال القرض ليسفيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرضالزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول.و الظاهر أن باقي كلام من نقل عنه من هذاالقبيل، و مثل ذلك الأخبار التي نقلها فإنغايتها إطلاق الزكاة على المقترض و لاتعرض فيها لحكم الشرط نفيا و لا إثباتا.

و (أما ثانيا) فإن ما ادعاه- من أن الشرطغير لازم لأنه اشتراط للعبادة على غير منوجبت عليه و إنه باطل- مردود (أولا) بأنتعلقها بالمقترض مشروط عندهم بعدم تبرعالمقرض بها كما صرح به فلو تبرع بها سقطتعن المقترض، فلا يتم ما ذكره كليا من أناشتراطها من قبيل اشتراط العبادة على غيرمن وجبت عليه، إذ مقتضاه تعين الوجوب علىالمقترض خاصة و عدم السقوط عنه بفعل الغيرتبرعا كان أو اشتراطا. و أيضا فإن الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من وجه إلا أنهامن قبيل الدين من وجه آخر.

و ثانيا- و هو العمدة في الاستدلالالأخبار الدالة على صحة شرط زكاة ثمنالمبيع على المشتري كما نقله في آخر كلامهعن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه و إن‏

/ 489