حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنظر فيه بناء على ما قدمه في صدر كلامه.

و من الأخبار الدالة على ما قلناه ما رواهثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللَّهعليه السلام يقول باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا بكذا و كذا ألف دينار و اشترطعليه زكاة ذلك المال عشر سنين و إنما فعلذلك لأن هشاما كان هو الوالي» و رواهالصدوق أيضا في كتاب العلل في الصحيح مثله.

و روى في الكافي أيضا في الصحيح أو الحسنبإبراهيم بن هاشم على المشهور عن الحلبيعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «باعأبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال منعنده لست سنين».

و الخبران كما ترى صحيحان صريحان في صحةالشرط المذكور و لزومه، و به يظهر لك ما فيكلامه (قدس سره)- و كذا كل من تبعه و حكمببطلان الشرط لما ذكره من التعليل- منالغفلة عن ملاحظة هذين الخبرين.

و مثلهما ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قالعليه السلام: فإن بعت شيئا و قبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أوأكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك. انتهى.

و هذه عين عبارة الشيخ علي بن الحسين التينقلها عنه في المختلف، و منه يعلم أنمستنده في هذا الحكم هو الكتاب المذكور وإن كان الخبران المتقدمان يدلان على ذلك. وبمثل هذه العبارة عبر ابنه الصدوق فيالفقيه، و هو ظاهر في أن مذهبه ذلك.

و حينئذ فمتى ثبتت بهذه الأخبار صحة الشرطالمذكور و أنه سائغ و أن الزكاة تنتقل بهإلى ذمة المشروط عليه فلا فرق بين وقوعه واشتراطه في بيع أو قرض أو غيرهما عملا بمادل على أن المؤمنين عند شروطهم.

/ 489