بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له من اللَّه فله نصف الخمس كملا، و نصفالخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهمو سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسمبينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به فيسنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي و إنعجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أنينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنماصار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم، وإنما جعل اللَّه هذا الخمس خاصة لهم دونمساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم منصدقات الناس تنزيها من اللَّه لهملقرابتهم من رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله و كرامة من اللَّه لهم عن أوساخ الناسفجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أنيصيرهم في موضع الذل و المسكنة، و لا بأسبصدقات بعضهم على بعض و هؤلاء الذين جعلاللَّه لهم الخمس هم قرابة النبي. و ساقالخبر إلى أن قال: و ليس في مال الخمس زكاةلأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموالالناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابة رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله نصف الخمس. فأغناهم به عن صدقاتالناس و صدقات النبي صلّى الله عليه وآله وولي الأمر، فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللَّهصلّى الله عليه وآله إلا و قد استغنى فلافقير. الحديث» و ما رواه الشيخ عن الحلبيعن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في الرجلمن أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهمفيصيب غنيمة؟ قال يؤدي خمسنا و تطيب له». و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمدبن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال:«سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال إذا بلغ ثمنه ديناراففيه الخمس». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطيقال: «سألت أبا الحسن عليه السلام