بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيهشيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكونفي مثله الزكاة عشرين دينارا». و ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بنمحمد بن أبي نصر البزنطي قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمسأخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتببعد المئونة». و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمدالهمداني قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيكعليه السلام في ما أوجبه على أصحاب الضياعنصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لمتقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك،و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علىالضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب عليهالسلام: بعد مئونته و مئونة عياله و بعدخراج السلطان». و ما رواه الصدوق مرسلا قال: «في توقيعاتالرضا عليه السلام إلى إبراهيم ابن محمدالهمداني إن الخمس بعد المئونة». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بنمهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: «كتببعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أخبرني عن الخمس أ على جميع مايستفيد الرجل من قليل و كثير من جميعالضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه:الخمس بعد المئونة». و ما رواه في التهذيب عن زكريا بن مالكالجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام«أنه سأله عن قول اللَّه عز و جل: