حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيهشي‏ء؟ قال ليس فيه شي‏ء حتى يبلغ ما يكونفي مثله الزكاة عشرين دينارا».

و ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بنمحمد بن أبي نصر البزنطي قال:

«كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمسأخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتببعد المئونة».

و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمدالهمداني قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيكعليه السلام في ما أوجبه على أصحاب الضياعنصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لمتقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك،و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علىالضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب عليهالسلام: بعد مئونته و مئونة عياله و بعدخراج السلطان».

و ما رواه الصدوق مرسلا قال: «في توقيعاتالرضا عليه السلام إلى إبراهيم ابن محمدالهمداني إن الخمس بعد المئونة».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بنمهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: «كتببعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أخبرني عن الخمس أ على جميع مايستفيد الرجل من قليل و كثير من جميعالضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه:الخمس بعد المئونة».

و ما رواه في التهذيب عن زكريا بن مالكالجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام«أنه سأله عن قول اللَّه عز و جل:

/ 489