و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائرنقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسندهعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاهو المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلأو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليهالسلام الخمس في ذلك».
القسم الثاني- في ما يدل على الوجوب والتشديد في إخراجه و عدم الإباحة
و هذا القسم و إن اشترك مع القسم الأول فيالدلالة على وجوب الإخراج إلا أنه ينفردعنه بالدلالة على تأكد الوجوب و عدمالقبول للتقييد بأخبار الإباحة الآتية إنشاء اللَّه تعالى في القسم الثالث.و من ذلك ما صرح به الرضا عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي حيث قال:
عليه السلام: اعلم يرحمك اللَّه أن الأرضلله يورثها من يشاء من عباده و العاقبةللمتقين.
و أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: ركزجبرئيل عليه السلام برجله حتى جرت خمسةأنهار و لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلة والنيل و نهر مهران و نهر بلخ فما سقت و سقيمنها فللإمام عليه السلام و البحر المطيفبالدنيا. و روي أن اللَّه عز و جل جعل مهرفاطمة (عليها السلام) خمس الدنيا فما كانلها صار لولدها (عليهم السلام). و قيلللعالم عليه السلام ما أيسر ما يدخل بهالعبد النار؟ قال أن يأكل من مال اليتيمدرهما و نحن اليتيم. و قال جل و علا:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْشَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى. إلىآخر الآية» فتطول علينا بذلك امتنانا منهو رحمة إذ كان المالك للنفوس و الأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي و كان ما فيأيدي الناس عواري و إنهم مالكون مجازا لاحقيقة له. و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لافرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مالالفيء الذي لم يختلف فيه و هو ما ادعي فيهالرخصة و هو ربح التجارة و غلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب و الصناعات والمواريث و غيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة و من رزق اللَّه عز و جل، فإنه روى أنالخمس على الخياط من إبرته