القسم الثالث- في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:


«سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لميعذره اللَّه، اشترى ما لا يحل له».


و ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: «لا يحل لأحد إنيشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بنمهزيار قال: «كتب إليه أبو جعفر (عليهالسلام) و قرأت أنا كتابه إليه في طريقمكة». و قد تقدمت الرواية بتمامها فيالمقام الخامس من الفصل الأول، و موضعالاستدلال منها قوله (عليه السلام) «الذيأوجبت في سنتي هذه. إلى أن قال: إن مواليأسأل اللَّه صلاحهم أو بعضهم قصروا في مايجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس.ثم أورد الآيات المتقدمة. إلى أن قال: فأماالغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلعام. إلى أن قال: فمن كان عنده شي‏ء من ذلكفليوصل إلى وكيلي و من كان نائيا بعيدالشقة فليعمد لإيصاله و لو بعد حين فإن نيةالمؤمن خير من عمله».


القسم الثالث- في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا

و هي أخبار مستفيضة متكاثرة: منها- ما رواهفي الكافي و التهذيب بسنده في الأول إلىمحمد بن سنان و في الثاني بسنده إلى حكيممؤذن بني عبس قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن قول اللَّه تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْشَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏؟ فقال(عليه السلام): هي و اللَّه الإفادة يومابيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلليزكوا».

/ 489