و (أما ثالثا) فإنه لا يخفى أن ما نقله عنالشيخ علي بن الحسين أخيرا مناف لما نقلهعنه أولا لو كان النقل صريحا في عدم صحةالشرط كما يدعيه، و إلا فإنه متى كان مطلقاكما نقلناه من عبارتي المقنعة و النهايةفلا منافاة، و على هذا جرى الشيخ فيالنهاية كما نقله عنه، فصرح في باب الزكاةبأنها على المقترض بقول مطلق، و في بابالقرض بأنها مع الشرط تلزم
المقرض و تسقطعن المقترض و به يقيد الإطلاق الأول
المقصد الثاني- في ما تجب فيه الزكاة منالأموال
و حيث إنه من المجمع عليه نصا و فتوى هووجوبها في الأنعام و النقدين و الغلاتالأربع و أنها تستحب في بعض الأموال أيضا،فالكلام في هذا المقصد يقتضي بسطه فيمطالب أربعة:المطلب الأول- في الأنعام
و الكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة:المقام الأول- في نصب زكاة الإبل
و هي اثنا عشر نصابا بالإجماع من علماءالإسلام على ما نقله جملة من الأعلام وكأنه بناء منهم على عدم الاعتداد بالمخالففي بعضها و شذوذه و ندرته كما ستقف عليه إنشاء اللَّه تعالى من الخلاف في المقام و لاتجب في ما دون خمس من الإبل فإذا تمت خمساففيها شاة ثم إذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثمخمس عشرة ففيها ثلاث شياه ثم عشرين ففيهاأربع ثم خمسا و عشرين ففيها خمس ثم ستا وعشرين ففيها بنت مخاض و هي التي دخلت فيالثانية ثم ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون وهي التي دخلت في الثالثة ثم ستا و أربعينففيها حقة و هي التي دخلت في الرابعة ثمإحدى و ستين ففيها جذعة و هي التي دخلت فيالخامسة ثم ستا و سبعين ففيها بنتا لبون ثمإحدى و تسعين ففيها حقتان ثم مائة و إحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كلخمسين حقة.
و لا خلاف في الخمسة الأول و إنما الخلاففي النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس و عشرين إلى ست وثلاثين و هو