حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلالو ما حرمناه من ذلك فهو حرام» و ظاهره أعمّمن الخمس و لكنه أخص بالنسبة إلى الخمس منالمدعى لاختصاص التحليل بمن حللوه لامطلقا.

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيحعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:«إن أمير المؤمنين (عليه السلام) حللهم منالخمس- يعني الشيعة- لتطيب مواليدهم».

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الحسن عنسالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «قال رجل و أنا حاضر: حلل ليالفروج ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلامفقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريقإنما يسألك خادما يشتريها أو امرأةيتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئاأعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهدمنهم و الغائب، و الميّت منهم و الحي، و مايولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال،أما و اللَّه لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا و اللَّه ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنالأحد عهد و لا لأحد عندنا ميثاق».

و ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بنمسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إنأشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحبالخمس فيقول يا رب خمسي. و قد طيبنا ذلكلشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكو أولادهم».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينةقال: «رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملكبالمدينة و قد كان حمل إلى أبي عبد اللَّهعليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليهفقلت له لم رد عليك أبو عبد اللَّه عليهالسلام المال الذي حملته إليه؟ فقال إنيقلت له حين حملت إليه المال إني كنت وليتالغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد

/ 489