صلة الذرية و فقراء الشيعة على طريقالاستحباب، و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمرفإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلىمن يثق به في عقله و ديانته حتى يسلم إلىالإمام عليه السلام ثم إن أدرك قيامه و إلاوصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهرإمام الزمان عليه السلام قال: و هذا القولعندي أوضح من جميع ما تقدمه، لأن الخمس حقوجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجبالانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقتإيابه و التمكن من إيصاله إليه أو وجود منانتقل بالحق إليه، و يجري ذلك مجرى الزكاةالتي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عندعدم ذلك سقوطها و لا يحل التصرف فيها علىحسب التصرف في الأملاك و يجب حفظها بالنفسأو الوصية إلى من يقوم بإيصالها إلىمستحقها من أهل الزكاة من الأصناف، و إنذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذيهو خالص للإمام عليه السلام و جعل الشطرالآخر لأيتام آل محمد صلّى الله عليه وآلهو أبناء سبيلهم و مساكينهم على ما جاء فيالقرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كانعلى صواب. و إنما اختلف أصحابنا في هذاالباب لعدم ما يلجأ إليه من صريح الألفاظ،و إنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة معإقامة الدليل بمقتضى العقل في الأمر منلزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوكإلا بإذن المالك و حفظ الودائع لأهلها و ردالحقوق. انتهى و إنما أطلنا بنقله بطولهلدلالته (أولا) على أن الخلاف في هذهالمسألة متقدم بين متقدمي الأصحاب، و(ثانيا) لاشتماله على السبب في الاختلاف والعلة في ما اختاره و ذهب إليه (رضواناللَّه عليه).