الثالث- القول بدفنه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و مستندهم فيه أخبار التحليل المتقدمة وسيجي‏ء الكلام معهما فيه إن شاء اللَّهتعالى، و هذا القول مشهور الآن بين جملة منالمعاصرين.


الثالث- القول بدفنه‏

كما تقدم في عبارة شيخنا المفيد. كذا نقلهالشيخ في النهاية استنادا إلى الخبرالمذكور في كلاميهما.


الرابع- دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة [وتوديع حق الإمام‏‏]


و أما حقه عليه السلام فيودع كما تقدم منثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه عليه السلاموقت ظهوره أو يدفن.


و هو مذهب الشيخ في النهاية، حيث قال (قدسسره): و ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قولأصحابنا فيه و ليس فيه نص معين إلا أن كلواحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط، فقالبعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ماأبيح لنا من المناكح و المتاجر، و قال قومإنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذاحضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به منإخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر عليه السلامإذا ظهر و يوصي به حسبما وصى به إليه إلى أنيصل إلى صاحب الأمر و قال قوم يجب دفنه لأنالأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام (عليهالسلام) و قال قوم يجب أن يقسم الخمس ستةأقسام فثلاثة للإمام (عليه السلام) تدفن أوتودع من يوثق بأمانته و الثلاثة الأخرتفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد صلّىالله عليه وآله و مساكينهم و أبناء سبيلهم.و هذا من ما ينبغي أن يكون العمل عليه لأنهذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر و إنكان المتولي لتفريق ذلك فيهم غير ظاهر،كما أن مستحق الزكاة ظاهر و إن كان المتوليلقبضها و تفريقها ليس بظاهر، و لا أحد يقولفي الزكاة إنه لا يجوز تسليمها إلىمستحقها. و لو إن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على الأقوال المتقدم ذكرها من الدفنأو الوصاية لم يكن مأثوما، فأما التصرففيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضدالاحتياط و الأولى اجتنابه حسبما قدمناه.انتهى. و يفهم من فحوى كلامه تجويز القولالأول على كراهة.

/ 489