بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بمثل هذا الكلام صرح في المبسوط إلا أنهمنع من الوجه الأول و قال لا يجوز العملعليه، و قال في الوجه الأخير: و على هذا يجبأن يكون العمل و إن عمل عامل على واحد منالقسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لميكن به بأس. انتهى. و مبنى كلامه و كذا كلام شيخنا المفيد علىأن المسألة المذكورة و ما يجب العمل بهفيها زمن الغيبة غير منصوص و الاحتمالاتفيها متعددة فيؤخذ بكل ما كان أقرب إلىالاحتياط من تلك الاحتمالات. و ستعرف إنشاء اللَّه تعالى ما فيه، و قد تقدم فيكلام الشيخ المفيد تصويب ما اختاره الشيخهنا.
الخامس [دفع النصف إلى الأصناف و حفظ سهمالإمام]
كسابقه بالنسبة إلى حصة الأصناف و صرفهاعليهم و أما حقه (عليه السلام) فيجب حفظهإلى أن يوصل إليه، و هو مذهب أبي الصلاح وابن البراج و ابن إدريس و استحسنه العلامةفي المنتهى و اختاره في المختلف. و شدد أبو الصلاح في المنع من التصرف فيذلك فقال: فإن أخل المكلف بما يجب عليه منالخمس و حق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلمإلى ظالمي آل محمد صلّى الله عليه وآله وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق، و لا رخصة في ذلك بما ورد منالحديث فيها لأن فرض الخمس و الأنفال ثابتبنص القرآن و الإجماع من الأمة و إن اختلففي من يستحقه، و لإجماع آل محمد صلّى اللهعليه وآله على ثبوته و كيفية استحقاقه وحمله إليهم و قبضهم إياه و مدح مؤديه و ذمالمخل به، و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلومبشاذ الأخبار. انتهى. و قال العلامة في المختلف- بعد نقل القولبالإباحة عن سلار و إيراد جملة من الأخبارالدالة على ذلك في زمن الحضور فضلا عن زمنالغيبة- ما صورته: و اعلم