بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن هذا القول بعيد من الصواب لضعف الأدلةالمقاومة لنص القرآن، و الإجماع على تحريمالتصرف في مال الغير بغير إذنه. و القولبالدفن أيضا بعيد. و القول بإيصائهبالجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنيةلا يخلو من ضعف لما فيه من منع الهاشميينمن نصيبهم مع شدة حاجتهم و كثرة فاقتهم وعدم ما يتعوضون به من الخمس. و الأقرب فيذلك قسمة الخمس نصفين فالمختص باليتامى والمساكين و أبناء السبيل من آل محمد صلّىالله عليه وآله يفرق عليهم على حسب حاجتهمو المختص بالإمام عليه السلام يحفظ إلى أنيظهر عليه السلام فيسلم إليه إما بإدراكهأو بالإيصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصلإليه عليه السلام و هل يجوز قسمته فيالمحاويج من الذرية كما ذهب إليه جملة منعلمائنا؟ الأقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الأحاديثإباحة البعض للشيعة حال حضورهم فإنه يقتضيأولوية إباحة أنسابهم (عليهم السلام) معالحاجة حال غيبة الإمام، و لاستغنائه عليهالسلام و احتياجهم، و لما سبق من أن حصتهملو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام عليهالسلام الإتمام من نصيبه حال حضوره فإنوجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبتهعليه السلام فإن الواجب من الحقوق لا يسقطبغيبة من عليه الحق خصوصا إذا كان للهتعالى. انتهى.
السادس [دفع النصف إلى الأصناف و تقسيمحصة الإمام في بني هاشم]
ما تقدم أيضا بالنسبة إلى حصة الأصناف وأما حصته عليه السلام فتقسم على الذريةالهاشمية، و قد استقربه في المختلف كماتقدم في عبارته و نقله عن جماعة منعلمائنا، و هو اختيار المحقق في الشرائع والشيخ علي في حاشيته على الكتاب و هوالمشهور بين المتأخرين كما نقله شيخناالشهيد الثاني في الروضة، و نقل عن شيخناالشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني أنهاختاره أيضا، و وجهه معلوم من ما سبق فيكلام المختلف، و علله المحقق في الشرائعبالتعليل الأخير في كلام المختلف و مرجعهذا القول إلى قسمة الجميع في الأصناف إلاأنهم قد خصوا تولي قسمة حصة الإمام عليهالسلام بالفقيه النائب عنه عليه السلامكما سيأتي ذكره إن شاء اللَّه تعالى.
السابع- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [واختلاف الحكم في الباقي]