التاسع [دفع النصف إلى الأصناف و صرفالباقي في موالي الإمام العارفين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حقهم رأسا دون السهام الباقية لوجودمستحقيها، و من صرف الكل حينئذ إلىالأصناف الثلاثة فقد أحسن و احتاط. و العلمعند اللَّه. انتهى.


و هذا القول عندي هو الأقرب على تفصيل فيهكما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى‏


التاسع [دفع النصف إلى الأصناف و صرفالباقي في موالي الإمام العارفين‏‏]


كسابقه إلا أنه خص صرف حصته عليه السلامبمواليه العارفين و هو منقول عن ابن حمزة،قال: و الصحيح عندي أنه يقسم نصيبه علىمواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح و السداد. انتهى.


العاشر- تخصيص التحليل بخمس الأرباح‏

فإنه للإمام عليه السلام دون سائرالأصناف و أما سائر ما فيه الخمس فهو مشتركبينهم (عليهم السلام) و بين الأصناف، و هواختيار المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيدالثاني في كتاب منتقى الجمان حيث قال فيذيل صحيحة الحارث النصري المتقدمة ما هذالفظه: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث علىتحليل حق الإمام عليه السلام في خصوصالنوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح،فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدالةبمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلامبخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدموجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة و تحققتأن استضعاف المتأخرين له ناشئ من قلةالفحص عن الأخبار و معانيها و القناعةبميسور النظر فيها. انتهى. و أشار بقوله«بمعونة ما حققناه» إلى ما ذكره في الجوابعن الإشكالات الواردة في صحيحة علي بنمهزيار كما قدمنا نقله عنه و أشرنا إلى مافيه، و سيأتي مزيد إيضاح لضعفه إن شاءاللَّه تعالى.


الحادي عشر- عدم إباحة شي‏ء بالكلية


حتى من المناكح و المساكن و المتاجر التيجمهور الأصحاب على تحليلها بل ادعيالإجماع على إباحة المناكح، و هو مذهب ابنالجنيد فإنه قال: و تحليل من لا يملك جميعهعندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغيرالمحلل، لأن التحليل إنما هو في ما يملكهالمحلل لا في ما لا يملك و إنما إليه‏

/ 489