الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جوازالتصرف [قبل إخراج الخمس‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولاية قبضه و تفريقه في الأهل الذين سماهاللَّه لهم.


الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جوازالتصرف [قبل إخراج الخمس‏‏]


في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمسمنه بأن يضمن الخمس في ذمته، و هو مختارشيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقلكلامه إن شاء اللَّه تعالى.


الثالث عشر- صرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصته عليه السلام‏


بين الدفن و الوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبةو هو الفقيه، و هذا مذهب الشيخ الشهيد فيالدروس، و وجهه معلوم من ما سبق في الأقوالالمتقدمة.


الرابع عشر- صرف النصف إلى الأصنافالثلاثة [و حفظ نصيب الإمام‏‏]


وجوبا أو استحبابا و حفظ نصيب الإمام عليهالسلام إلى حين ظهوره، و لو صرفه العلماءإلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا، وهو اختيار الشهيد في البيان، و وجهه أيضايظهر من ما سبق‏


المقام الثالث- في تحقيق القول في المسألةو بيان ما هو المختار

من هذه الأقوال و أن ما عداه خارج عن سمتالاعتدال:


فأقول: اعلم أولا- أيدك اللَّه- أن المشهوربين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) تحليلالمناكح و المساكن و المتاجر في زمنالغيبة.


و فسرت المناكح بالجواري التي تسبى من دارالحرب فإنه يجوز شراؤها و وطؤها و إن كانتبأجمعها للإمام (عليه السلام) إذا غنمت منغير إذنه أو بعضها مع الإذن.


قال في الدروس: و ليس ذلك من باب تبعيضالتحليل بل تمليك الحصة أو الجميع منالإمام (عليه السلام). انتهى. و هو جيد.


و فسرها بعضهم بمهر الزوجة و ثمن السراريمن الربح، و هو يرجع إلى المئونةالمستثناة من وجوب الخمس في الأرباح كماتقدم.


و ظاهر الدروس استثناء مهر الزوجة من جميعما يجب فيه الخمس. أقول:

/ 489