بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال عبد الرحمن هذا فرق بيننا و بينالناس- فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبونإلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيهاحقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعةإلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيهاابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدةففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرتالإبل ففي كل خمسين حقة». و صحيحة أبي بصير- و هو المرادي بقرينةرواية عاصم بن حميد عنه- عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «سألته عن الزكاة قال ليسفي ما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانتخمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشراففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمسعشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذاكانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس منالغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاضإلى خمس و ثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاضفابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلىستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبونإلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتانإلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كلخمسين حقة. و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوارإلا أن يشاء المصدق أن يعد صغيرها وكبيرها». و صحيحة زرارة المروية في من لا يحضرهالفقيه و هي مثل صحيحة أبي بصير المذكورةإلا إن آخرها هكذا: «فإذا زادت واحدةفحقتان إلى عشرين و مائة فإذا زادت علىالعشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون». و ما نقله في المعتبر قال: روى أبو بصير وعبد الرحمن بن الحجاج و زرارة عن أبي جعفرو أبي عبد اللَّه (عليهما السلام) قالا:«إذا زادت عن خمس و عشرين ففيها بنت مخاضفإن لم تكن فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثينفإن زادت فابنة لبون