إلى خمس و أربعين فإن زادت فحقة إلى ستينفإن زادت فجذعة إلى خمس و سبعين فإن زادتفابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتانإلى عشرين و مائة- قال و هذا مذهب علماءالإسلام- فإن زادت ففي كل خمسين حقة و في كلأربعين بنت لبون» قال: و به قال علماؤنا. ثم نقل أقوال العامة. وهذه الرواية لم يتعرض لنقلها أحد منالأصحاب في كتب الاستدلال و لا منالمحدثين في كتب الحديث حتى صاحب الوسائلالذي جمع فيه ما زاد على كتب الحديثالأربعة، إلى غير ذلك من الأخبار. احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحةالفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه(عليهما السلام) قالا: «في صدقة الإبل في كلخمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذابلغت ذلك ففيها ابنة مخاض و ليس فيها شيءحتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيءحتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيهاشيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيهاجذعة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتالبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعينفإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحلثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغعشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيهاحقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة علىعشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كلأربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل علىأسنانها. و ليس على النيف شيء و لا علىالكسور شيء و لا على العوامل شيء إنماذلك على السائمة الراعية. قال قلت فما فيالبخت السائمة؟ قال مثل ما في الإبلالعربية. الحديث». و نقل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملي في كتاب الوسائل هذا الحديث عنكتاب معاني الأخبار بما يوافق القولالمشهور و ذكر أنه رواه عن أبيه عن سعد بنعبد اللَّه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بنعيسى مثله، إلا أنه قال- على