بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما في بعض النسخ الصحيحة- «فإذا بلغت خمساو عشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض.إلى أن قال فإذا بلغت خمسا و ثلاثين فإنزادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال فإذابلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقةثم قال فإذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيهاجذعة ثم قال فإذا بلغت خمسا و سبعين و زادتواحدة ففيها ابنتا لبون ثم قال فإذا بلغتتسعين و زادت واحدة ففيها حقتان» و ذكرالحديث مثله. أقول: و قد اضطرب كلام الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في الجواب عن صحيحة الفضلاءبناء على الرواية المشهورة، فنقل عن السيدالمرتضى (رضي اللَّه عنه) حمل بنت المخاضعلى كونها بالقيمة عن الخمس شياه، و احتملبعض حمله على الاستحباب و الشيخ (قدس سره)قد أجاب عنه بأن قوله عليه السلام «فإذابلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» يحتمل أن يكونالمراد و زادت واحدة و إن لم يذكر في اللفظلعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: و لو لميحتمل ما ذكرناه لكان لنا أن نحمل هذهالرواية على ضرب من التقية لأنها موافقةلمذهب العامة. و اعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقلكلامه: و التأويلان ضعيفان، أما الإضمارفبعيد في التأويل، و أما التقية فكيف يحملعلى التقية ما صار إليه جماعة من محققيالأصحاب و رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرالبزنطي، و كيف يذهب على مثل ابن أبي عقيلو البزنطي و غيرهما ممن اختار ذلك مذهبالإمامية من غيرهم؟ و الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما مااختاره المشايخ الخمسة و أتباعهم. انتهى. و لا يخفى ما فيه من الوهن الغني عنالتنبيه عليه و التوجيه، و الحق أنه لامعدل عن أحد الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ(قدس سره) و يؤيد الحمل على التقية- و هوالذي اختاره المحدث الكاشاني في الوافي-صحيحة عبد الرحمن المتقدمة و قوله فيها«هذا فرق بيننا و بين الناس» مع ما عرفت منأنه مذهب الجمهور، إلا أنه يخدشه أنالإشكال في الصحيحة المذكورة ليس مخصوصابهذا الموضع بل الإشكال