و أما ثالثا- فإن ما اختاره- من دفع الخمسكملا أو حصته عليه السلام إلى النائبالعام في حال الغيبة مع الإغماض عنالمناقشة في ما ادعاه من عدم التحليل- لايخلو عندي من نظر و إن كان قد سبقه إلىالقول بذلك جملة من الأصحاب بالنسبة إلىحصة الإمام عليه السلام فإنا لم نقف له علىدليل، و غاية ما يستفاد من الأخبار نيابتهبالنسبة إلى الترافع إليه و الأخذ بحكمه وفتاواه و أما دفع الأموال إليه فلم أقف لهعلى دليل لا عموما و لا خصوصا. و قياسه علىالنواب الذين ينوبونهم (عليهم السلام) حالوجودهم لذلك أو لما هو أعمّ منه لا دليلعليه.
و يؤيد ما ذكرناه ما نقلوه عن شيخناالمفيد (قدس سره) في المسائل الغرية حيثقال: إذا فقد إمام الحق و وصل إلى الإنسانما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آلمحمد صلّى الله عليه وآله و مساكينهم وأبناء سبيلهم و ليوفر قسط ولد أبي طالبعليه السلام لعدول الجمهور عن صلتهم ولمجيء الرواية عن أئمة الهدى (عليهمالسلام) بتوفير ما يستحقونه من الخمس فيهذا الوقت على فقراء أهلهم و أيتامهم وأبناء سبيلهم.
هذا. مع ما في كلامه أيضا من المناقشاتالأخر. و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) فيهذا المقام من أبعد البعيد من مثله منالأعلام ذوي النقض و الإبرام.
و أما القولان الأخيران فالكلام فيهمامعلوم من ما سبق. و اللَّه العالم بحقائقأحكامه و أولياؤه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.