و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه‏


ذكر ذلك الشيخان و المرتضى و ابن إدريس وغيرهم و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع.


و رده المحقق في المعتبر فقال: و بعضالمتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكارهالعمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوىإجماع الإمامية، و ذلك مرتكب فاحش إذ هويقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أنالإمام عليه السلام في الجملة فإن كانيعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمهحجة على من لم يعلم. و ظاهره في النافعالتوقف حيث ذكر الحكم المذكور ثم قال: والرواية مقطوعة. و في الشرائع وافقالمشهور.


و قوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنمبغير إذن الإمام عليه السلام لما يغنمبإذنه.


قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو جيدلإطلاق الآية الشريفة و خصوص حسنة الحلبيعن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في الرجلمن أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهمفيصيب غنيمة؟ قال يؤدي خمسها و تطيب له»انتهى.


و أيده بعضهم أيضا بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة علي بن مهزيار الطويلةالمتقدمة في بحث خمس الأرباح في عداد مايجب فيه الخمس «و مثل عدو يصطلم فيؤخذماله».


أقول: و الظاهر أن منشأ هذا الخلاف إنما هومن حيث إنهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكمإلا مرسلة العباس الوراق المتقدمة و هيضعيفة باصطلاحهم سيما مع معارضتها بظاهرحسنة الحلبي المذكورة، و أنت خبير بأنه قدتقدم في صحيحة معاوية ابن وهب أو حسنتهبإبراهيم بن هاشم ما يدل على ما دلت عليهرواية الوراق و حينئذ فلا يتم لهم الطعن فيدليل القول المشهور بضعف السند بناء علىأنه لا دليل عليه إلا الرواية التي ذكروهالصحة هذه الرواية التي ذكرناها كما هوالحق و به صرح جملة من محققي الأصحاب أو

/ 489