و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه
ذكر ذلك الشيخان و المرتضى و ابن إدريس وغيرهم و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع.
و رده المحقق في المعتبر فقال: و بعضالمتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكارهالعمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوىإجماع الإمامية، و ذلك مرتكب فاحش إذ هويقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أنالإمام عليه السلام في الجملة فإن كانيعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمهحجة على من لم يعلم. و ظاهره في النافعالتوقف حيث ذكر الحكم المذكور ثم قال: والرواية مقطوعة. و في الشرائع وافقالمشهور.
و قوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنمبغير إذن الإمام عليه السلام لما يغنمبإذنه.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو جيدلإطلاق الآية الشريفة و خصوص حسنة الحلبيعن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في الرجلمن أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهمفيصيب غنيمة؟ قال يؤدي خمسها و تطيب له»انتهى.
و أيده بعضهم أيضا بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة علي بن مهزيار الطويلةالمتقدمة في بحث خمس الأرباح في عداد مايجب فيه الخمس «و مثل عدو يصطلم فيؤخذماله».
أقول: و الظاهر أن منشأ هذا الخلاف إنما هومن حيث إنهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكمإلا مرسلة العباس الوراق المتقدمة و هيضعيفة باصطلاحهم سيما مع معارضتها بظاهرحسنة الحلبي المذكورة، و أنت خبير بأنه قدتقدم في صحيحة معاوية ابن وهب أو حسنتهبإبراهيم بن هاشم ما يدل على ما دلت عليهرواية الوراق و حينئذ فلا يتم لهم الطعن فيدليل القول المشهور بضعف السند بناء علىأنه لا دليل عليه إلا الرواية التي ذكروهالصحة هذه الرواية التي ذكرناها كما هوالحق و به صرح جملة من محققي الأصحاب أو