حسنها الذي يعدونه أيضا في مرتبة الصحيحفإنه لا راد منهم لرواية علي بن إبراهيم وإن عدوها في الحسن، إلا أن صاحب المدارككلامه مضطرب فيه و لا عبرة به، على أن هذاالطعن لا يقوم حجة على الشيخ و أمثاله منالمتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاحالذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاحعندهم.
بقي الكلام في ما دلت عليه حسنة الحلبي ويمكن حملها على تحليله عليه السلام لذلكالرجل بخصوصه حيث أنه من الشيعة حقه من ذلكدون الحق المشترك بينه و بين غيره.
و أما التأييد بما في صحيحة علي بن مهزيارفالظاهر بعده بل الظاهر أن المراد بالعدوهنا إنما هو المخالف كما أشرنا إليه سابقالا الكافر المشرك.
و سابعها- ميراث من لا وارث له
قال في المنتهى: ذهب علماؤنا أجمع إلى أنهيكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله و خالففيه الجمهور كافة و يدل على ذلك ما تقدم منرواية أبان بن تغلب، و ما رواه الشيخ فيالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال: «من مات و ليس له وارث من قبلقرابته و لا مولى عتاقة و لا ضامن جريرةفماله من الأنفال» و في رواية حماد بن عيسىالطويلة قال: «و هو وارث من لا وارث له».
و ثامنها- المعادن
قاله الشيخان و به صرح ثقة الإسلام فيالكافي و نقله في المختلف أيضا عن سلار ونقله بعض أفاضل متأخري المتأخرين عن عليبن إبراهيم