بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالأربعين و تقدير المائة و الخمسينبالخمسين و المائة و السبعين بهما، ويتخير في المائتين و في الأربعمائة بيناعتباره بهما و بكل واحد منهما. انتهى. وبمثل ذلك صرح المحقق الشيخ علي و العلامةفي المنتهى، و الظاهر أنه هو المشهور كمايفهم من عبارة المنتهى. و فيه أن ظاهر ما ورد بالعد بالخمسين خاصةكما تقدم في صحيحتي عبد الرحمن و أبي بصيريدفع ذلك، فإن ظاهرهما العد بالخمسينمطلقا و لو في نصاب المائة و إحدى و عشرينالذي أوجب فيه العد بالأربعين خاصة، و لوكان العد في هذا الموضع متعينا بالأربعينكما ذكره (قدس سره) لما ساغ إطلاق هذهالأخبار بالعد بالخمسين. و أيضا فإن التخيير في صحيحتي الفضلاء وزرارة وقع على أثر ذكر نصاب مائة و إحدى وعشرين الذي أوجب فيه العد بالأربعين خاصة،و لو تعين فيه العد بالأربعين لم يحسن ذكرالتخيير في صورة لا يجوز فيها إلا أحدهما.و بالجملة فإن الروايات كملا لا تجتمع إلاعلى القول بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر تلكالأخبار المشتملة على الأربعين والخمسين، نعم ما ذكره متضمن للاحتياط و لاريب في أولويته و أما تعينه فهو خلاف ظاهرتلك الأخبار كما عرفت. الثالث- هل الواحدة الزائدة على المائة وعشرين جزء من النصاب أو شرط في الوجوب و ليست بجزء، فلا يسقط بتلفهابعد الحول بغير تفريط شيء كما لا يسقط فيالزائد عنها من ما ليس بجزء، للأربعين أوالخمسين على المشهور بين المتأخرين؟ فيه وجهان، اختار أولهما العلامة فيالنهاية، و ثانيهما جملة من المتأخرين، وتوقف في البيان، من حيث اعتبارها نصاالموجب للجزئية، و من إيجاب الفريضة في كلخمسين و أربعين الظاهر في خروجها.
الرابع [حكم البخت]
قد صرح الأصحاب بأن الزكاة في الإبلبنوعيها من البخت و العراب و على ذلك دلتصحيحة الفضلاء المتقدمة حيث قال فيها:«قلت ما في البخت السائمة؟ قال مثل ما فيالإبل العربية» قال في المصباح المنير: والبخت نوع من الإبل