السابع [من وجبت عليه سن و ليس عنده إلاالأعلى أو الأدنى‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه،فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل فيالسادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته،فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سميرباعيا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السنالتي بعد الرباعية و سمي سديسا، فإذا دخلفي التاسعة فطر نابه و سمي بازلا، فإذا دخلفي العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذااسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابنالمخاض إلى الجذع. انتهى. و بمثل ذلك صرحثقة الإسلام الكليني و الشيخ، و الصدوق قدعلل كلا من هذه الأسنان إلا الجذع، و قدعلل التسمية بذلك لأنه يجذع مقدم أسنانهأي يسقط.

السابع [من وجبت عليه سن و ليس عنده إلاالأعلى أو الأدنى‏‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) بأنمن وجبت عليه سن من الإبل و ليس عنده إلاالأعلى منه بسن دفعه و استعاد من المصدقشاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عندهإلا الأدنى بسن دفعه و وجب عليه أن يجبرهبشاتين أو عشرين درهما، و الحكم مجمع عليهبينهم في ما أعلم.

و يدل عليه أيضا ما رواه في الكافي عن محمدبن مقرن بن عبد اللَّه بن زمعة بن سبيع عنأبيه عن جده عن جد أبيه «أن أمير المؤمنينعليه السلام كتب له في كتابه الذي كتب لهبخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عندهمن الإبل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يجعل معهاشاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقةالحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنهتقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق شاتين أوعشرين درهما، و من بلغت صدقته حقة و ليستعنده حقة و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منهابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشريندرهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليستعنده ابنة لبون و عنده حقة فإنه تقبل منهالحقة و يعطيه المصدق شاتين أو عشريندرهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليستعنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنه تقبلمنه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشريندرهما، و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليستعنده ابنة مخاض‏

/ 489