فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبونو يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و منلم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عندهابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليسمعه شي‏ء. الحديث» و رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه السلام مثله.



و جمهور المتأخرين و متأخريهم و منهمالسيد السند في المدارك و الفاضلالخراساني في الذخيرة و غيرهما لم ينقلواإلا الخبر الأول و اعتذروا عن ضعف سندهباتفاق الأصحاب على القول بمضمونه مع أنصحيحة زرارة المشار إليها صريحة في ذلكغنية عن هذا الاعتذار.



و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و ابنهالصدوق في المقنع جعل التفاوت بين بنتالمخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أويدفعها. كذا نقله عنهما في المختلف أقول: وهذا أيضا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي حيثقال عليه السلام في الكتاب المذكور بعدذكر خمسة و ثلاثين: فإن زادت واحدة ففيهاابنة لبون و من لم تكن عنده و كانت عندهابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطىمعها شاة، و إذا وجبت عليه ابنة مخاض و لمتكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة. انتهى.



فروع‏



الأول‏


نقل عن العلامة في التذكرة- و به قطعالشهيد الثاني على ما نقله عنه سبطه فيالمدارك- الاكتفاء في الجبر بشاة و عشرةدراهم، و كأنه بنى على التخيير بينالشاتين و العشرين درهما في الأخبار. و هولا يخلو من وجه من حيث الاعتبار إلا أنهخلاف ظاهر النص.



الثاني‏


قد ذكر الأصحاب هنا أن الخيار في دفعالأعلى أو الأدنى و في الجبر

/ 489