و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبونو يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و منلم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عندهابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليسمعه شيء. الحديث» و رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه السلام مثله.
و جمهور المتأخرين و متأخريهم و منهمالسيد السند في المدارك و الفاضلالخراساني في الذخيرة و غيرهما لم ينقلواإلا الخبر الأول و اعتذروا عن ضعف سندهباتفاق الأصحاب على القول بمضمونه مع أنصحيحة زرارة المشار إليها صريحة في ذلكغنية عن هذا الاعتذار.
و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و ابنهالصدوق في المقنع جعل التفاوت بين بنتالمخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أويدفعها. كذا نقله عنهما في المختلف أقول: وهذا أيضا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي حيثقال عليه السلام في الكتاب المذكور بعدذكر خمسة و ثلاثين: فإن زادت واحدة ففيهاابنة لبون و من لم تكن عنده و كانت عندهابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطىمعها شاة، و إذا وجبت عليه ابنة مخاض و لمتكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة. انتهى.
فروع
الأول
نقل عن العلامة في التذكرة- و به قطعالشهيد الثاني على ما نقله عنه سبطه فيالمدارك- الاكتفاء في الجبر بشاة و عشرةدراهم، و كأنه بنى على التخيير بينالشاتين و العشرين درهما في الأخبار. و هولا يخلو من وجه من حيث الاعتبار إلا أنهخلاف ظاهر النص.
الثاني
قد ذكر الأصحاب هنا أن الخيار في دفعالأعلى أو الأدنى و في الجبر