بشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلىالمصدق أو الفقير سواء كانت قيمة الواجبالسوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجهالمذكور أم زائدة عليها أم ناقصة عنهالإطلاق النص. و استشكل فيه بعضهم في صورةاستيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمةالمدفوع إليه، من إطلاق النص و شمولهللصورة المذكورة، و من أن المالك كأنه لميؤد شيئا، كما إذا وجبت على المالك ابنةمخاض و ليست عنده و أعطى عوضها سنا أعلىابنة لبون فإنه يعطيه المصدق حينئذ عشريندرهما، فلو فرضنا كون ابنة اللبون قيمتهاالسوقية يومئذ عشرين درهما فكأن المالك لميعط شيئا بالكلية لأنه أعطى ابنة لبون وأخذ قيمتها السوقية.
و قد نقل هنا عن العلامة في التذكرة القولبعدم الإجزاء، قال في المدارك بعد نقلهعنه: و هو متجه. و نفى عنه البعد في الذخيرةأيضا، و هو محتمل حملا للرواية على ما هوالمتعارف في ذلك الزمان أو الغالب منزيادة قيمة السن الأعلى على الأدنى بذلكالمقدار فلا تدخل الصورة المفروضة فيإطلاق النص. و ينبغي مراعاة الاحتياط فيمثل ذلك.
الثالث
مورد الأخبار المتقدمة التفاوت بسن واحدفلو كان التفاوت بأزيد كما إذا كانت عندهابنة مخاض و كان الواجب عليه حقة أو بالعكسفهل يكون الحكم كالأول و يتضاعف الجبرانبتضاعف السن فيعطي في الصورة المفروضةابنة مخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما أويرجع حينئذ إلى القيمة السوقية؟ قولان والمشهور الثاني قصرا للحكم المخالف للأصلعلى مورد النص فيجب أخذ القيمة. و هو جيد.و كذا تعتبر القيمة أيضا في ما عدا أسنانالإبل من البقر و الغنم و لا يجب الجبران،فمن عدم فريضة البقر و وجد الأعلى أوالأدنى أخرجه بالقيمة فيعطى ما نقص علىالأول و يسترد ما زاد على الثاني إن اقتضتالقيمة السوقية ذلك.