بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فعليه الإجماع نصا و فتوى. و ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد أنالثلاثين ينحصر في النصاب الأول والأربعين في الثاني بل إن هذا نصابهادائما كما سيظهر لك من الخبر الآتي و كذامن كلام الأصحاب، بمعنى أن الأعداد متىتضاعفت و ارتفعت فإنه يعد النصاببالثلاثين و الأربعين، و حينئذ فمرجعالنصابين إلى نصاب واحد على التخيير ويقدم ما يحصل به الاستيعاب أو يكون به أقربإليه. و أما كون المخرج في النصاب الأول تبيعاأو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليهالإجماع في المنتهى، و نقل عن الشيخ علي بنبابويه و ابن أبي عقيل إيجاب تبيع حوليخاصة، و به صرح الصدوق في الفقيه أيضا، وهذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء المتقدمصدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقلهمنها «و قالا في البقر في كل ثلاثين بقرةتبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شيء، و فيأربعين بقرة بقرة مسنة، و ليس في ما بينالثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس في ما بين الأربعين إلى الستين شيءفإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلىالسبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيكل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغتتسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذابلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة، ثمترجع البقر على أسنانها. و ليس على النيف شيء و لا على الكسورشيء و لا على العوامل شيء إنما الصدقةعلى السائمة الراعية. و كل ما لم يحل عليهالحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحولعليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه.الحديث». و العجب من المحدث الحر في بدايته مع كونهمن متصلي الأخباريين و أجلاء المحدثين أنهتبع المشهور في هذه المسألة فقال بالتخييربين التبيع و التبيعة و ترك العمل بالخبرمع صحته و صراحته و وجود القائل به منقدماء الأصحاب.