حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مثل هذا الخبر أيضا ما صرح به في كتابالفقه الرضوي، و الظاهر أنه هو المعتمدلما ذكره الشيخ علي بن الحسين حيث قال عليهالسلام «و في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرةففيها تبيع حولي و ليس فيها إذا كانت دونثلاثين شي‏ء، فإذا بلغت أربعين ففيهامسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيهاتبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيهاتبيع و مسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانينففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعينففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر سقطهذا كله و يخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة».

و قال في المدارك- بعد قول المصنف: في كلثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة.

إلى آخره- ما لفظه: هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.

و فيه أولا- أن ما ادعاه من اتفاق العلماءعلى التخيير في هذا النصاب و إن سبقه إليهالعلامة في المنتهى إلا أنه مردود بماعرفت من خلاف أولئك الفضلاء، و من ثم نسبهفي المختلف إلى المشهور و نقل خلاف ابن أبيعقيل و على بن بابويه.

و ثانيا- أن التخيير بين الفردينالمذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار والرواية التي أشار إلى أنها تقدمت و هيصحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كماعرفت.

إلا أن المحقق في المعتبر نقل صحيحةالفضلاء بما يطابق القول المشهور و لعلهكان في بعض الأصول التي كانت عنده حيث قال:و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بنمسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبيجعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام)«قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعةو ليس في أقل من ذلك شي‏ء ثم ليس فيها شي‏ءحتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيهاشي‏ء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أوتبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنةثم في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاثتبايع».

و هذه الرواية أيضا مثل الأولى التي نقلناعنه في نصاب الإبل لم يتعرض لها

/ 489