بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مثل هذا الخبر أيضا ما صرح به في كتابالفقه الرضوي، و الظاهر أنه هو المعتمدلما ذكره الشيخ علي بن الحسين حيث قال عليهالسلام «و في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرةففيها تبيع حولي و ليس فيها إذا كانت دونثلاثين شيء، فإذا بلغت أربعين ففيهامسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيهاتبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيهاتبيع و مسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانينففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعينففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر سقطهذا كله و يخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة». و قال في المدارك- بعد قول المصنف: في كلثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. إلى آخره- ما لفظه: هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. و فيه أولا- أن ما ادعاه من اتفاق العلماءعلى التخيير في هذا النصاب و إن سبقه إليهالعلامة في المنتهى إلا أنه مردود بماعرفت من خلاف أولئك الفضلاء، و من ثم نسبهفي المختلف إلى المشهور و نقل خلاف ابن أبيعقيل و على بن بابويه. و ثانيا- أن التخيير بين الفردينالمذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار والرواية التي أشار إلى أنها تقدمت و هيصحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كماعرفت. إلا أن المحقق في المعتبر نقل صحيحةالفضلاء بما يطابق القول المشهور و لعلهكان في بعض الأصول التي كانت عنده حيث قال:و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بنمسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبيجعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام)«قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعةو ليس في أقل من ذلك شيء ثم ليس فيها شيءحتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيهاشيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أوتبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنةثم في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاثتبايع». و هذه الرواية أيضا مثل الأولى التي نقلناعنه في نصاب الإبل لم يتعرض لها