المقام الثالث- في نصب الغنم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أحد من المحدثين في كتب الأخبار و لاالأصحاب في كتب الاستدلال، و هو عجيب فيالمقام سيما مع خلو ما ذهبوا إليه فيالمسألة من الدليل و دلالة هذه الروايةعليه.


قال العلامة في المختلف: المشهور أن فيثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، اختارهالشيخان و ابن الجنيد و السيد المرتضى وسلار و باقي المتأخرين، و قال ابن أبي عقيلو علي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي و لميذكرا التبيعة، لنا- أنه أشهر بين الأصحابو لأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابهايستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوطفيتعين التخيير. احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل فيالحسن عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)«قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي» والجواب أنه غير مانع من إيجاب الأزيد علىوجه التخيير. انتهى.


و أنت خبير بما في هذا الكلام من الضعفالذي لا يخفى على سائر الأنام فضلا عن ذويالأفهام، و هل هو إلا محض مجازفة فيالأحكام.


و بالجملة فالأظهر هو ما ذكره الفضلاءالمتقدمون لقيام الدليل عليه، سيما معتكرره في الرواية في النصب الباقية واعتضادها برواية كتاب الفقه الرضوي.


و أما ما نقلناه عن المعتبر ففي النفس منهشي‏ء من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلكبالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر في كتبالأصحاب في نقل الأقوال و الفتاوى و هذاالموضع أولى لما عرفت.


المقام الثالث- في نصب الغنم‏

و هي خمسة على المشهور و قيل أربعة،فالأول أربعون و فيها شاة، و ذهب الصدوق فيالفقيه إلى أن النصاب الأول أربعون وواحدة، حيث قال: و ليس على الغنم شي‏ء حتىتبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين و زادتواحدة ففيها شاة. و رده المتأخرون بعدموجود الدليل.


أقول: لا يخفى أن ما ذكره الصدوق في هذاالمقام من هذا الكلام من أوله إلى آخره عينعبارة كتاب الفقه الرضوي و منه يعلم أنهالمستند له في ما ذكره.


ثم إنه ليس في ما زاد على ذلك شي‏ء حتىتبلغ مائة و إحدى و عشرين و فيها


/ 489