بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شاتان ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياهثم ثلاثمائة و واحدة و هذا هو النصابالرابع، فقيل بأنه بعد بلوغ هذا المقداريلغى ما تقدم و يؤخذ من كل مائة شاة فيكونالواجب هنا ثلاث شياه كما تقدم و لا يتغيرالفرض إلا ببلوغ أربعمائة. و إلى هذا القولذهب جملة من الأجلاء كالشيخ المفيد والمرتضى و الصدوق و ابن أبي عقيل و سلار وابن حمزة و ابن إدريس، و على هذا فتكونالنصب أربعة. و ذهب جملة: منهم- الشيخ و ابن الجنيد و أبو الصلاح وابن البراج- و الظاهر أنه المشهور كما يظهرمن المعتبر- إلى أنه بعد بلوغ ثلاثمائة وواحدة يجب فيها أربع شياه إلى أن تبلغأربعمائة فيلغى ما تقدم و يؤخذ من كل مائةشاة فيكون الواجب هنا أربع شياه و لا يتغيرالفرض إلا ببلوغ خمسمائة. و يدل على القول الأول صحيحة محمد بن قيسعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانتأربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذازادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذازادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلىثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاءالمصدق. و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بينمتفرق. و يعد صغيرها و كبيرها». و يدل على الثاني صحيحة الفضلاء المتقدمذكرها في المقامين المتقدمين، حيث قالوا:«و قالا في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس في ما دون الأربعين شيء، ثم ليس فيهاشيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغتعشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة،فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتينفإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذازادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاثشياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثلذلك