بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما ما ذكره (قدس سره)- من احتمال حملالكثرة في رواية محمد بن قيس على بلوغالأربعمائة و يكون حكم الثلاثمائة و واحدةفيها مهملا- فقد تبعه فيه جملة من أفاضلمتأخري المتأخرين حتى زعموا أنه لا تنافيبين الخبرين، قال في الوسائل بعد ذكرصحيحة محمد بن قيس ما صورته: أقول حكمالثلاثمائة و واحدة غير مذكور هنا صريحافلا ينافي الحديث الأول. انتهى. و الظاهر أنه مبني على ما ذكره بعضالفضلاء في هذا المقام حيث قال: و قد ظن جمعمن متأخري الأصحاب أن بين هذا الحديث وحديث محمد بن قيس تعارضا في حكم زيادةالواحدة تحوج إلى الترجيح لإشكال الجمع، والحق أنه لا تعارض بين الخبرين لخلو روايةمحمد بن قيس عن التعرض لذكر زيادة الواحدةعلى الثلاثمائة، فإن قوله: «فإذا زادتواحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة»يقتضي كون بلوغ الثلاثمائة غاية لفرضالثلاث داخلة في المغيا كما هو الشأن فيأكثر الغايات الواقعة فيه و في غيره منالأخبار المتضمنة لبيان نصب الإبل والغنم، و الكلام الذي بعده يقتضي إناطةالحكم بوصف الكثرة و فرض زيادة الواحدةليس من الكثرة في شيء فلا يتناوله الحكمليقع التعارض بل يكون خبر الفضلاء مشتملاعلى حكم لم يتعرض له في الآخر. انتهى. و فيه أنه لا يخفى أن سياق الحديث لبياننصب الغنم و ترتيبها كما هو الواقع في سائرأخبار نصب الإبل و البقر و الغنم حيث ذكرتالنصب فيها على سبيل الترتيب و ما يجب فيكل نصاب من الفريضة إلى أن وصل في هذاالخبر إلى ثلاثمائة ثم قال: «فإذا كثرتالغنم ففي كل مائة شاة» و لا ريب أن مبدأالكثرة التي ثبت بها هذا الحكم ما بعدالثلاثمائة من الواحدة فصاعدا لاالأربعمائة الذي هو النصاب الخامس كماتوهمه، و نظير هذه العبارة قد وقع في أخبارنصب الإبل كما تقدم، فعبر في جملة منها«فإذا كثرت الإبل» كما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج و صحيحة أبي بصير، و فيبعض «فإذا زادت واحدة» كما في