و إن أردت مزيد توضيح لذلك فإنا نقول متىكانت الغنم أربعمائة إلا واحدة و حالعليها الحول فإن النصاب منها و هوثلاثمائة و واحدة قد وجبت فيه أربع شياه،فمحل الفرض و الوجوب هو النصاب الذي هوثلاثمائة و واحدة و إن كان شائعا في الجملةالمذكورة، و الفريضة و هي أربع شياه إنماتعلقت به و إن كانت شائعة في المجموع فلوتلفت واحدة من هذه الغنم على الوجهالمفروض لم يضر ذلك بالفريضة بل يجب إخراجتلك الأربع شياه التي أوجبها الشارع فيالنصاب، لأن النصاب موجود لم يلحقه نقصبتلف هذه الشياه و الإيجاب إنما تعلق به، ولو تم ما ذكروه لاستلزم أنه متى حال الحولعلى هذه الغنم المذكورة فإنه لا يجوزللمالك التصرف في شيء منها قبل إخراجالزكاة إلا مع ضمانها تحقيقا للشياع الذيذكروه، بعين ما صرحوا به في التصرف فيالنصاب بعد حول الحول و قبل إخراج الزكاةمن حيث شيوع حصة الفقراء فيه، و هو باطلقطعا فإنه ما دام النصاب باقيا له التصرففي الزائد بما أراد و لا يتعلق المنع إلابالنصاب خاصة.
و قال في المدارك: و لو تلفت الشاة منالثلاثمائة و واحدة سقط من الفريضة جزء منخمسة و سبعين جزء من شاة إن لم تجعل الشاةالواحدة جزء من النصاب و إلا كان الساقطمنه جزء من خمسة و سبعين جزء و ربع جزء.
و تنظر فيه الفاضل الخراساني في الذخيرةبأنه على تقدير عدم كون الواحدة جزء منالفريضة تكون الواحدة مثل الزائد عليها فيعدم سقوط شيء من الفريضة بعد التلف كماذكروه بالنسبة إلى الأربعمائة لو نقصت. وهو كذلك.
و كيف كان فبناء الأحكام الشرعية على مثلهذه الفروض الغريبة النادرة مشكل.
الثانية [لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لاالهرمة و لا ذات العوار]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لاالهرمة و لا ذات العوار، و العوار مثلثة:العيب كما في القاموس. و الحكم بعدم أخذهذه مجمع عليه بينهم.