بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و استدل عليه في المنتهى بقوله تعالى «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُتُنْفِقُونَ» و تدل عليه صحيحة محمد بنقيس المتقدمة في نصاب الغنم و قوله فيها:«و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاءالمصدق» و مقتضى الرواية جواز أخذ ذلك متىرضي المصدق. هذا إذا كان في النصاب ما هو سالم من هذهالأوصاف و لو كان النصاب كله منها لم يكلفشراء الخالي منها إجماعا. و الممتزج يخرجمنه بالنسبة. و لا فرق في هذا الحكم بينالغنم و الإبل و البقر.
الثالثة [أسماء الغنم باعتبار أسنانها]
المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه فيالخلاف الإجماع أن الواجب في الشاة التيتؤخذ في الزكاة من الغنم و الإبل أن يكونأقله جذعا من الضأن و ثنيا من المعز. و قيلبأنه ما يسمى شاة، و هو الأصح و إليه ذهبجملة من أفاضل متأخري المتأخرين، عملابإطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم والإبل. و استدل على المشهور كما ذكره في المعتبربما رواه سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله و قال نهينا أن نأخذ الراضع و أمرناأن نأخذ الجذعة و الثنية» و الظاهر أنالخبر المذكور عامي فإنه غير موجود فيأصولنا. قال الشيخ في المبسوط: و أسنان الغنم أولما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أوأنثى في الضأن و المعز سواء، ثم يقال بعدذلك بهمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء،فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفرللذكر و الأنثى جفرة و الجمع