بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الضراب فالمشهور عدهما و ذهب جمع منالأصحاب: منهم- المحقق في النافع و الشهيدفي اللمعة و العلامة في الإرشاد إلى عدمعدهما، و يدل عليه ظاهر صحيحة عبد الرحمنبن الحجاج و قوله عليه السلام فيها «ليس فيالأكيلة و لا في الربى- و الربى التي تربىاثنين- و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة». و ما ذكره في المدارك- من قوله بعد نقلهاأنها غير صريحة في المطلوب لاحتمال أنيكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذهافي الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها- بعيدغاية البعد لأنها و إن لم تكن صريحة كماذكره إلا أنها ظاهرة في ذلك تمام الظهور، والاستدلال لا يختص بالصريح بل كما يقع بهيقع بالظاهر بل أغلب الاستدلالات إنما هيبالظاهر، و لا يخفى أن المتبادر من قولالشارع «ليس في هذا صدقة» أنه ليس من ماتجب فيه الصدقة بأن يكون من الأجناسالزكوية لا بمعنى أنه لا يؤخذ في الزكاة. والتأويل بارتكاب الخروج عن الظواهر إنمايصار إليه في مقام ضرورة الجمع و ليس هناما يعارض هذه الصحيحة إن كان إلا ما يتخيلمن إطلاق الأخبار كقولهم (عليهم السلام)«في كل أربعين شاة شاة» و القاعدة في مثلهحمل المطلق على المقيد. و ممن وافقنا على بعد هذا التأويل الفاضلالخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر كلامالسيد المشار إليه غالبا و انتصاره له فيكثير من المواضع، حيث قال بعد نقل كلامه: وما ذكره من الاحتمال بعيد جدا. انتهى. و ما أيد به هذا الحمل في المدارك- من قولهبعد العبارة المتقدمة: بل ربما تعينالمصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحابظاهرا على عد شاة اللبن و الربى- ففيه أن ماذكره من الاتفاق غير معلوم و لا مدعى فيالمسألة، مع مناقشته في الإجماع الذييدعونه في غير مقام و إن كان يستسلقه ويوافقهم في أمثال هذا الكلام، و مع