حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرض دعواه فأي مانع من العمل بظاهر الخبرو ترجيحه على الإجماع المذكور؟

و مع تسليم العمل به و ترجيحه على الخبرفأي مانع من العمل بالخبر المذكور فيالباقي من ما لم يقم إجماع و لا دليل على ماينافيه؟ و هل هو إلا من قبيل العامالمخصوص؟

و بالجملة فالظاهر عندي هو القول بما دلعليه الخبر المذكور في الأكولة و فحلالضراب كما هو القول الآخر، و القول بما دلعليه ظاهر الخبر من عدم عد شاة اللبن والربى غير بعيد لدلالة الصحيحة المذكورةعليه من غير معارض ظاهر في البين.

و إلى ما ذكرنا يشير كلام المحقق المولىالأردبيلي (قدس سره) حيث قال و أيضا روى فيالكافي صحيحا عن عبد الرحمن الثقة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام أنه قال: «ليس فيالأكيلة و لا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبون و لا فحل الغنم صدقة» و الظاهرمنه عدم الحساب في النصاب و القول بذلك غيربعيد كما نقل القول به في الفحل عن أبيالصلاح. انتهى.

و تردد المحدث الكاشاني في المفاتيح فيهذه المسألة من حيث بعد التأويل المذكورعن ظاهر الخبر.

و من هفوات صاحب الوسائل جموده هنا علىالقول المشهور و تأويله الخبر المذكور بماذكره في المدارك.

هذا بالنسبة إلى العد و أما الأخذ فيالفريضة فظاهرهم الاتفاق على أنه لا تؤخذالربى و لا الأكولة و لا فحل الضراب.

و يدل على ذلك موثقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تؤخذ الأكولة-و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم-و لا والدة و لا الكبش الفحل» و يؤيد المنعمن أخذ الأكولة و فحل الضراب أنهما منكرائم الأموال و قد نهي في الخبر عن التعرضلكرائم أموالهم.

و الأصحاب قد عللوا المنع في الربىبالإضرار بولدها، و جعلوا الحد في المنعمن أخذها إلى خمسة عشر يوما و قيل إلىخمسين يوما. و لم نقف لشي‏ء من هذين‏

/ 489